الشيخ فاضل اللنكراني
36
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
مسألة 6 : لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ ، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة فالحدّ ثابت ، خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف ، وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعيّة ، فلو كانت اختلافيّة لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ ، ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة ، فهل له إجراء الحدّ أم لا ؟ الأشبه الثاني ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 219 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 264 . ( 3 ) في ص 25 .